الشيخ الطوسي

39

تهذيب الأحكام

( 162 ) 50 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه . ( 163 ) 51 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء . ( 164 ) 52 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج ( 1 ) فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه . ( 165 ) 53 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال : اني لأحب ان تفي له ، كما أنه إن كان فيه فضل اخذته . ( 166 ) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

--> * 1 ) الطسوج : كنتور الناحية والجهة . - 162 - الفقيه ج 3 ص 132 - 163 - الفقيه ج 2 ص 381 - 164 - الفقيه ج 3 ص 131 - 165 - الفقيه ج 3 ص 129 - 166 - الكافي چ 1 ص 380 الفقيه ص 132